الفصل 880
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت المواد على الأجير وتلف كل المصنوع أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة قبل تسلم المستأجر له بدون مماطلة منه فلا ضمان على الأجير ولا قيام له بالأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون