الفصل 881
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستأجر أن يتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للاتفاق وعليه مصاريف نقله إن كان مما ينقل فإن تراخى المستأجر في تسلمه ولم يكن في ذلك تقصير من الأجير كان التلف أو التعيب على المستأجر من وقت ابتداء مماطلته المثبتة بإنذاره كما يجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون