Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
المقاول والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس سنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفا بإجرائه أو بمراقبته عن سقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح أن كان ذلك ناشئا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض لكن المهندس الذي رسم صورة البناء ولم يكلف بمراقبة الأشغال لا يضمن إلا عيوب رسمه.
وتحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي يترتب عنه الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟