الفصل 876
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المقاول والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس سنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفا بإجرائه أو بمراقبته عن سقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح أن كان ذلك ناشئا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض لكن المهندس الذي رسم صورة البناء ولم يكلف بمراقبة الأشغال لا يضمن إلا عيوب رسمه.
وتحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي يترتب عنه الضمان.
وتحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي يترتب عنه الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون