الفصل 873
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الأجير ملتزما بمواد الخدمة ضمن نوع ما استعمله منها.
وإذا أتى بها المستأجر كان على الأجير استعمالها على مقتضى قوانين الصناعة بلا تقصير ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي.
وإذا أتى بها المستأجر كان على الأجير استعمالها على مقتضى قوانين الصناعة بلا تقصير ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون