الفصل 865
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما التزم به أو خالف العقد فجأة في غير وقت لائق وبدون عذر كاف جاز للآخر أن يطالبه بما تسبب فيه من الخسارة ومن ذلك إذا تغيب الأجير قبل إتمام خدمته ثم بعد انقضاء المدة أتى يطلب أجر المدة التي خدمها فإن المستأجر يحاسبه بالخسارة التي تسببت عن قطع الخدمة ويدفع له الباقي إن كان وكذا إذا كان الإخلال بواجبات العقد من جهة المستأجر فعليه غرم الخسارة للأجير.
وعلى القاضي أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية بحسب نوع الخدمة
وظروف الحال وعرف المكان.
وعلى القاضي أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية بحسب نوع الخدمة
وظروف الحال وعرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون