Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما التزم به أو خالف العقد فجأة في غير وقت لائق وبدون عذر كاف جاز للآخر أن يطالبه بما تسبب فيه من الخسارة ومن ذلك إذا تغيب الأجير قبل إتمام خدمته ثم بعد انقضاء المدة أتى يطلب أجر المدة التي خدمها فإن المستأجر يحاسبه بالخسارة التي تسببت عن قطع الخدمة ويدفع له الباقي إن كان وكذا إذا كان الإخلال بواجبات العقد من جهة المستأجر فعليه غرم الخسارة للأجير.
وعلى القاضي أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية بحسب نوع الخدمة
وظروف الحال وعرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟