الفصل 864
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عرض في أثناء مدة الإجارة ما عاق الأجير عن إتمام الخدمة كمرض أو أمر طارئ فللمستأجر أن يفسخ الإجارة بعد أن يدفع أجرة الأجير على نسبة مدة الخدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون