الفصل 857
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من استأجر شخصا ليخدم معه في صناعته ضمن ما يصيبه في بدنه من جراء الخدمة التي كلف بها إذا كان بسبب المستأجر للتراتيب المختصة بصناعته أو حرفته أو خرقه لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون