الفصل 849
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أصحاب النزل والفنادق والمطاعم والبيوت المؤثثة المعدة للكراء والمقاهي والحمامات والملاهي عليهم ضمان ما تلف أو تعيب أو سرق من متاع المسافرين والمترددين على أماكنهم إذا كان ذلك بفعل مستخدمي الأماكن المذكورة أو مأموريهم أو بفعل غيرهم ممن يتردد على تلك الأماكن.
وكل شرط يرفع الضمان المذكور عنهم أو يخففه لا عمل عليه.
وكل شرط يرفع الضمان المذكور عنهم أو يخففه لا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون