الفصل 846
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الخدمة أو الصنع الذي ليس عليه إلا الخدمة أن يحافظ على ما سلم له لإتمام الخدمة أو الصنع وعليه رده عند إتمام خدمته فإن تلف أو تعيب بسبب منه فعليه الضمان.
أما ما لم يكن لازما للخدمة أو الصنع فيجري عليه الوديعة.
أما ما لم يكن لازما للخدمة أو الصنع فيجري عليه الوديعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون