الفصل 847
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على الأجير إذا تعيب أو هلك ما في عهدته بأمر طارئ أو قوة قاهرة ولم يكن السبب من فعله أو من تقصيره إلا إذا طولب برد تلك الأشياء وماطل في ردها.
أما تلف الشيء بسبب عيب فيه أو سرعة عطبه فإنه يعتبر كالأمر الطارئ إن لم يحصل تقصير من الأجير.
وإذا احتج الأجير بالأمر الطارئ فعليه إثباته.
أما تلف الشيء بسبب عيب فيه أو سرعة عطبه فإنه يعتبر كالأمر الطارئ إن لم يحصل تقصير من الأجير.
وإذا احتج الأجير بالأمر الطارئ فعليه إثباته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون