الفصل 837
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاق على الأجر مقرر في الصور الآتية:
أولا : إذا كان العمل مما لم تجر العادة بإتمامه مجانا.
ثانيا : إذا كان الذي تمم العمل قد اتخذ ذلك حرفة له.
ثالثا : إذا كان العمل في نطاق معاملة تجارية أو في أمر أتمه التاجر أثناء مباشرته لتجارته.
أولا : إذا كان العمل مما لم تجر العادة بإتمامه مجانا.
ثانيا : إذا كان الذي تمم العمل قد اتخذ ذلك حرفة له.
ثالثا : إذا كان العمل في نطاق معاملة تجارية أو في أمر أتمه التاجر أثناء مباشرته لتجارته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون