الفصل 825
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من اكترى أرضا وكان بها تبن وعلف وسماد لزمه أن يترك فيها عند انقضاء كرانه مثل القدر الذي تسلمه وليس له أن يعتذر بحصول أمر طارئ كما للمكري أن يحجز من الأصناف المذكورة ما يكون كافيا له بسعر الوقت ولو لم يدخل عليها المكتري كل ذلك ما لم يخالفه عرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون