الفصل 816
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمكتري القيام بإسقاط الكراء أو الحط منه في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا وقعت الجائحة بعد جمع المتحصل.
ثانيا : إذا كان المكتري على علم من وجود سبب حين العقد على أن طبيعته تحمل على ترجي إزالته.
أولا : إذا وقعت الجائحة بعد جمع المتحصل.
ثانيا : إذا كان المكتري على علم من وجود سبب حين العقد على أن طبيعته تحمل على ترجي إزالته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون