الفصل 815
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(تمم بالأمر المؤرخ في 4 ماي 1920). إذا زرع المكتري الأرض ثم أجيح زرعها كله بأمر طارئ أو قوة قاهرة وبلا تقصير منه فله إسقاط الكراء واسترجاع ما دفعه معجلا.
وإن أجيح البعض فلا إسقاط ولا استرجاع إلا إذا كان المجاح أكثر من النصف.
كما لا إسقاط ولا استرجاع إذا حصل المكتري على عوض ما خسره ممن تسبب فيه أو من شركة التأمين.
والقيام بإسقاط الكراء أو الحط منه في الصورة المقررة بهذا الفصل يجب أن يقع قبل غرة أكتوبر من العام الذي وقعت فيه إجاحة الزرع كله أو البعض منه بأمر طارئ أو قوة قاهرة وإلا سقط حق القائم.
وإن أجيح البعض فلا إسقاط ولا استرجاع إلا إذا كان المجاح أكثر من النصف.
كما لا إسقاط ولا استرجاع إذا حصل المكتري على عوض ما خسره ممن تسبب فيه أو من شركة التأمين.
والقيام بإسقاط الكراء أو الحط منه في الصورة المقررة بهذا الفصل يجب أن يقع قبل غرة أكتوبر من العام الذي وقعت فيه إجاحة الزرع كله أو البعض منه بأمر طارئ أو قوة قاهرة وإلا سقط حق القائم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون