الفصل 807
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يعين في العقد أنواع ما يراد زرعه وإلا حمل الترخيص للمكتري في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع أرضه حسبما قرر بالفصل 809.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون