الفصل 808
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الكراء شاملا لآلات فلاحة ومواش وعلف وسماد تبعا للأرض فعلى كل من المتعاقدين أن يسلم للآخر قائمة مفصلة ممضاة منه بها تقويم ما ذكر بمشاركة الاثنين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون