الفصل 806
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز كراء الأراضي المعدة للفلاحة لأربعين سنة فإن تجاوز المتعاقدان ذلك الحد جاز لكل منهما فسخ الكراء عند انقضاء الأربعين. ومبدأ كراء الأراضي من الثالث عشر اشتنبر الأعجمي إن لم يعين الطرفان تاريخا غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون