الفصل 798
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
خروج الملك من يد مالكه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور إن كان الكراء خاليا من التدليس وله تاريخ ثابت سابق على تاريخ التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون