الفصل 791
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين ودون احتياج إلى من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون