الفصل 754
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الشغب بالغصب ذا بال بحيث يتعذر على المكتري التصرف في ما اكتراه كان له أن يطلب تنقيصا مناسبا من قيمة الكراء وعليه حينئذ أن يثبت :
أولا : وقوع الشغ
ثانيا : أنه لا يتأتى معه استمرار التصرف.
أولا : وقوع الشغ
ثانيا : أنه لا يتأتى معه استمرار التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون