الفصل 741
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مصاريف التسليم على المكري.
ومصاريف رسم الكراء على الطرفين كل يؤدي أجر نسخته ونقل المكرى وتسلمه على المكتري كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه.
ومصاريف رسم الكراء على الطرفين كل يؤدي أجر نسخته ونقل المكرى وتسلمه على المكتري كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون