الفصل 736
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يعين المتعاقدان قيمة الكراء حملا على أنهما اعتمدا بعد ذلك كراء المثل في مكان العقد وإن كان هناك تعريفة رسمية في بيان الأسعار يكون العمل بمقتضاها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون