الفصل 731
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من لا يجوز لهم الشراء على مقتضى الفصلين 567 و 568 أعلاه لا يجوز لهم الاكتراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون