الفصل 732
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الكراء فيما يهلكه الاستعمال إلا إذا كان المراد منه الإظهار والعرض وقد يجوز الكراء فيما يعيبه الاستعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون