الفصل 719
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين.
لكن إذا كان موضوعها عقارا ونحوه مما هو قابل للرهن العقاري فالعمل فيها بمقتضى الفصل 581.
لكن إذا كان موضوعها عقارا ونحوه مما هو قابل للرهن العقاري فالعمل فيها بمقتضى الفصل 581.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون