الفصل 720
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان أحد العوضين أكثر قيمة من الآخر جاز للمتعاوضين أن يتراضيا في الفرق بمال عينا أو غيره نقدا أو إلى أجل ولا يجري هذا الحكم بين المسلمين إن كانت المعاوضة في طعام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون