الفصل 711
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على المشتري إذا تعذر عليه رد المبيع أو ردة معيبا إذا لم يكن ذلك ناشئا من فعله أو من تقصيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون