الفصل 678
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان في العقد أجل لأداء كان مبدؤه من تاريخ العقد ما لم يعين له المتعاقدان تاريخا آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون