الفصل 677
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا جرى العرف في محل بأداء مؤجلا أو منجما حمل المتعاقدان على اتباع العرف ما لم يصرحا بخلافه في العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون