الفصل 676
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المشتري أن يؤدي في التاريخ وبالصورة المتفق عليها في العقد وعند السكوت على ذلك في العقد يعتبر البيع نقدا ويلزم المشتري أداء عند تسلم المبيع.
ومصاريف دفع تكون على المشتري.
ومصاريف دفع تكون على المشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون