الفصل 669
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صرح البائع بسلامة المبيع كان عليه ضمان العيوب حتى التي
لا تخفى على المشتري
لا تخفى على المشتري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون