الفصل 666
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حط بعض من لثبوت عيب فإن ذلك لا يمنع المشتري عند ظهور عيب آخر من طلب فسخ البيع أو تنقيص آخر من الثمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون