الفصل 667
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا رجوع على البائع إذا زال العيب قبل نشر أو في أثنائها وكان العيب وقتيا ليس من شأنه أن يعود وهذا الحكم لا يجري إن كان من شأن العيب أن يتجدد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون