الفصل 662
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك المبيع بعيب فيه أو بأمر طارئ نشأ عن العيب المذكور فهلاكه على البائع وعليه أن يرجع للمشتري مع أداء الخسائر إن كان مدلسا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون