Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس للمشتري أن يقوم باسترجاع أو بعضه إذا تعذر عليه رد المبيع في الحالات الآتية:
أولا : إذا هلك المبيع بأمر طارئ أو بتقصير المشتري أو من هو مسؤول عن أفعاله.
ثانيا : إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع منه. ثالثا : إذا غير المشتري هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له لكن إن لم يظهر عيبه إلا عند التغيير فللمشتري الرجوع على البائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟