الفصل 661
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمشتري أن يقوم باسترجاع أو بعضه إذا تعذر عليه رد المبيع في الحالات الآتية:
أولا : إذا هلك المبيع بأمر طارئ أو بتقصير المشتري أو من هو مسؤول عن أفعاله.
ثانيا : إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع منه. ثالثا : إذا غير المشتري هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له لكن إن لم يظهر عيبه إلا عند التغيير فللمشتري الرجوع على البائع.
أولا : إذا هلك المبيع بأمر طارئ أو بتقصير المشتري أو من هو مسؤول عن أفعاله.
ثانيا : إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع منه. ثالثا : إذا غير المشتري هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له لكن إن لم يظهر عيبه إلا عند التغيير فللمشتري الرجوع على البائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون