الفصل 653
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ظهر عيب في المبيع فعلى المشتري أن يطلب حالا تحقيق حالته بواسطة القاضي أو بواسطة أهل المأذونين من المحكمة وذلك بحضور البائع أو نائبه إن كانا بالمكان فإن لم يفعل ذلك كان عليه أن يثبت وجود العيب في المبيع عند وصوله له وتحقيق حالته على الوجه المذكور لا يكون لازما إذا كان البيع واقعا على مقتضى أنموذج ولم يحصل بين البائع والمشتري في أصل الأنموذج.
كما يجب على المشتري إذا كان المبيع مجلوبا من مكان آخر ولم يكن للبائع نائب في مكان وروده أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظه وقتيا.
فإن كان مما يتغير بسرعة فله الحق أن يبيعه بواسطة القاضي في مكان الورود بعد تحقيق حاله كيف ذكر أعلاه والبيع يصير واجبا عليه إذا اقتضته مصلحة البائع وفي جميع هذه الحالات يجب عليه إعلام البائع فورا وإلا ألزم بتعويض الخسارة له.
كما يجب على المشتري إذا كان المبيع مجلوبا من مكان آخر ولم يكن للبائع نائب في مكان وروده أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظه وقتيا.
فإن كان مما يتغير بسرعة فله الحق أن يبيعه بواسطة القاضي في مكان الورود بعد تحقيق حاله كيف ذكر أعلاه والبيع يصير واجبا عليه إذا اقتضته مصلحة البائع وفي جميع هذه الحالات يجب عليه إعلام البائع فورا وإلا ألزم بتعويض الخسارة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون