Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ظهر عيب في المبيع فعلى المشتري أن يطلب حالا تحقيق حالته بواسطة القاضي أو بواسطة أهل المأذونين من المحكمة وذلك بحضور البائع أو نائبه إن كانا بالمكان فإن لم يفعل ذلك كان عليه أن يثبت وجود العيب في المبيع عند وصوله له وتحقيق حالته على الوجه المذكور لا يكون لازما إذا كان البيع واقعا على مقتضى أنموذج ولم يحصل بين البائع والمشتري في أصل الأنموذج.
كما يجب على المشتري إذا كان المبيع مجلوبا من مكان آخر ولم يكن للبائع نائب في مكان وروده أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظه وقتيا.
فإن كان مما يتغير بسرعة فله الحق أن يبيعه بواسطة القاضي في مكان الورود بعد تحقيق حاله كيف ذكر أعلاه والبيع يصير واجبا عليه إذا اقتضته مصلحة البائع وفي جميع هذه الحالات يجب عليه إعلام البائع فورا وإلا ألزم بتعويض الخسارة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟