الفصل 652
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بيع شيء من المنقولات ما عدا الحيوانات فعلى المشتري أن يقلبه عند وصوله له فإن ألفى به عيبا وجب عليه إعلام البائع بذلك حالا وإن لم يعلمه في السبعة أيام الموالية ليوم وصول المبيع له اعتبر سكوته قبولا إلا إذا كانت تلك العيوب من شأنها أن تخفى عند التقليب على من لم يتأمل أو إذا حصل للمشتري مانع عاقه عن التقليب وفي هذين الحالتين يجب عليه إعلام البائع بمجرد اطلاعه على العيب وإلا اعتبر راضيا هذا إذا كان البائع غير مدلس وإلا فلا يعد سكوت المشتري رضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون