الفصل 638
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان في البيع تغرير فعلى البائع أن يرجع للمشتري المغرور كل ما صرفه ولو في التحسين والترف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون