الفصل 633
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
استحقاق جزء معين كاستحقاق الكل إذا كان الجزء له من الأهمية بالنسبة إلى الباقي ما لو علمه المشتري لما رضي بالشراء وكذلك إذا وجد على المبيع حق غير ظاهر لملك آخر أو حقوق أخرى لم تذكر حين البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون