الفصل 631
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تؤول إلى مشاغبة المشتري او حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها نظراً لم أعده له المبيع وإلى الحالة التي كان عليها وقت البيع يقتضي أن البائع يكف عن كل فعل أو تؤول إلى مشاغبة المشتري أو حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها نظرا لما أعد له المبيع وإلى الحالة التي كان عليها وقت البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون