الفصل 609
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد يسلم للمشتري على أنه له ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون