الفصل 604
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم البيع بواسطة سمسار فإن أجرته تكون على البائع إلا إذا اقتضى العرف أو اتفاق الطرفين ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون