الفصل 597
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التسليم يكون إثر العقد مع مراعاة المهلة التي تقتضيها طبيعة المبيع أو العرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون