الفصل 594
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تسليم الحقوق المجردة كحق المرور يكون بتسليم حججها أو بتصرف المشتري فيها بإذن البائع فإن كان تصرفه فيها متوقفا على حوز كان على البائع أن يمكنه من ذلك الشيء تمكينا لا مانع فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون