الفصل 588
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لزم نقل المبيع من محل إلى محل آخر فإن ضمانه يبقى على البائع إلى أن يتسلمه المشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون