الفصل 584
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم البيع جاز للمشتري أن يفوت المبيع ولو قبل استلامه وللبائع أن يحيل حقه في قبل قبضه ما لم يتفقا على خلافه ويستثنى من ذلك الطعام عند المسلمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون