الفصل 572
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الصيد في البر أو في الماء بمكان معين أو الانتفاع بماء معين محله وقدره المتوسط ولو تفاوت بحسب كثرة الأمطار وقلتها أو كغرز عود في حائط الجار أو كحق المرور.
وما كان على ملك صاحبه ولم يكن في قبضته وقتيا جاز بيعه كالحيوانات الداجنة التي من عادتها الرجوع إلى أصحابها.
وما كان على ملك صاحبه ولم يكن في قبضته وقتيا جاز بيعه كالحيوانات الداجنة التي من عادتها الرجوع إلى أصحابها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون