الفصل 568
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
وكلاء الإدارات البلدية ورؤساء المصالح العامة والأوصياء والمقدمون والمتصرفون في أموال أبنائهم وأمناء والأشخاص المعينون لتصفية حساب الشركات عند انحلالها ليس لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما وقع تفويته من الأموال التي لنظرهم (...)) كما لا يسوغ لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما على من لنظرهم من الديون.
لكن يجوز التصديق على الإحالة أو البيع ممن وقع في حقهم إن كانت لهم أهلية التفويت أو من المحكمة أو من غيرها من الهيئات ذات النظر.
لكن يجوز التصديق على الإحالة أو البيع ممن وقع في حقهم إن كانت لهم أهلية التفويت أو من المحكمة أو من غيرها من الهيئات ذات النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون