الفصل 569
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
السماسرة والخبراء ليس لهم أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم الأموال المأمورين ببيعها أو بتقويمها سواء كانت تلك الأموال منقولات أو عقارات فالبيع باطل ويحكم ببطلانه وبما ينتج عن ذلك من الخسائر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون