Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بيع المريض في مرض موته يجري عليه الفصل 354 إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة كأن يبيع له بأقل من المتعارف بكثير أو يشتري منه بأزيد.
وإذا كان البيع لغير وارث يتنزل عليه الفصل 355.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟