الفصل 565
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع المريض في مرض موته يجري عليه الفصل 354 إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة كأن يبيع له بأقل من المتعارف بكثير أو يشتري منه بأزيد.
وإذا كان البيع لغير وارث يتنزل عليه الفصل 355.
وإذا كان البيع لغير وارث يتنزل عليه الفصل 355.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون